السيد تقي الطباطبائي القمي
118
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
وثالثا : انه يمكن ان الغرض الانتفاع الاعتباري وهو كونه مالكا للطير الكذائي . ورابعا : انه يمكن ان يكون المتعاقدان غافلين وتعاقدا على البيع الا ان يقال إنه يكفي الارتكاز . وخامسا : انه يمكن ان لا يكون البائع قادرا على اخذ المبيع كالطير في الهواء وكذا المشتري لا يكون قادرا على اخذه ولكن المشترى يمكنه ان يبيعه من ثالث يكون قادرا على اخذه . الوجه السابع : ان مثل هذه المعاملة يكون سفهيا . وهو باطل . وفيه أولا : انه يمكن ان يكون فيه غرض عقلائي وبه يخرج العقد عن كونه سفهائيا . وثانيا : انه لا دليل على بطلان العقد السفهائي وانما الدليل قائم على بطلان عقد السفيه كما تقدم . الوجه الثامن : ان مثل هذا العقد يكون داخلا في اكل المال بالباطل والمستفاد من قوله تعالى « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » * بطلان ما قوبل المال بالباطل . وفيه أولا : انه قد ظهر مما ذكرنا امكان الخروج عن الاكل بالباطل . وثانيا : ان المستفاد من الآية النهي عن الاكل بالسبب الباطل وبعبارة أخرى الجار لا يكون للمقابلة بل للسببية فلا ترتبط الآية بالمقام فلاحظ . الوجه التاسع : ما أفاده سيدنا الأستاذ قدس سره وهو انه يستفاد من حديث رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام